كتاب الزكاة
س : ما الأشياء التي تجب فيها الزكاة ؟
ج : تجب الزكاة في أربعة أشياء فقط ، هي :
1) سائمة بهيمة الأنعام .
2) الخارج من الأرض .
3) الأثمان .
4) عروض التجارة ([1]) .
س : على من تجب الزكاة ؟
ج : تجب الزكاة على كل مسلم حر يملك النصاب ملكا تاما ، ولو صغيرا أو مجنونا ، إذا مضى على النصاب الحول ، إلا الخارج من الأرض فزكاته وقت حصاده أو امتلاكه .
س : ما المقصود بسائمة بهيمة الأنعام ؟ وما شروطها ؟
ج : المقصود بها : الإبل والبقر والغنم ، وشروطها أربعة :
1) أن تبلغ النصاب الشرعي .
2) أن يحول عليها الحول .
3) أن تكون سائمة أكثر الحول ، أي ترعى الكلأ المباح أكثر العام ، فإن كانت لا ترعى أكثر العام ، أو يجلب لها العلف فلا زكاة فيها .
4) أن لا تكون عاملة ، أي لا تستخدم في نقل الأمتعة والحرث وغيرها .
س : اذكر الأعداد التي تجب فيها الزكاة ومقدارها في سائمة بهيمة الأنعام .
ج :
(1) الإبل : من ( 5 إلى 9 ) شاة ، ومن ( 10 إلى 14 ) شاتان ، ومن ( 15 إلى 19 ) ثلاث شياه ، ومن ( 20 إلى 24 ) أربع شياه ، ومن ( 25 إلى 35 ) بنت مخاض ، وهي ما تم لها سنة ، ومن ( 36 إلى 45 ) بنت لبون ، وهي ما تمت لها سنتان ، ومن ( 46 إلى 60 ) حقة ، وهي ما تمت لها ثلاث سنوات ، ومن ( 61 إلى 75 ) جذعة ، وهي ما تمت لها أربع سنوات ، ومن ( 76 إلى 90 ) بنتا لبون ، ومن ( 91 إلى 120 ) حقتان ، فإذا زادت عن ذلك فثلاث بنات لبون ، ثم في كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة .
(2) البقر : من ( 30 إلى 39 ) تبيع أو تبيعة ، وهو ما له سنة ، ومن ( 40 إلى 59 ) مسن أو مسنة ، وهو ما تم له سنتان ، ومن ( 60 إلى 69 ) تبيعان أو تبيعتان ، ومن ( 70 إلى 79 ) مسنة وتبيع ، ثم في كل ثلاثين تبيع ، وفي كل أربعين مسنة .
(3) الغنم : من ( 40 إلى 120 ) شاة ، ومن ( 121 إلى 200 ) شاتان ، ومن ( 201 إلى 400 ) ثلاث شياه ، ثم في كل مائة شاة .
س : ما المقصود بزكاة الخارج من الأرض ؟
ج : المقصود بذلك : زكاة الحبوب والثمار والعسل والمعدن .
أما الحبوب : فجميع أنواعها من الحنطة والشعير والأرز والعدس وغيرها من أنواع الحبوب والأباريز .
والثمار : تجب الزكاة فيما يكال منها ويدخر مثل : اللوز والتمر والزبيب والفستق ، أما ما لا يكال ويدخر فلا زكاة فيه كالتفاح والموز والخوخ والرمان ونحوها .
أما المعدن : فالمقصود به كل ما خرج من الأرض من غير جنسها مما له قيمة مثل : الذهب والفضة ، والجواهر والبلور ، والعقيق ، والكحل والزرنيخ ، والنورة والملح ، والزئبق والكبريت ، والنفط ، والزجاج .
أما الخارج من البحر من مسك وعنبر ولؤلؤ ومرجان فلا زكاة فيه .
س : اذكر نصاب الحبوب والثمار ، وهل يشترط لها حولان الحول ؟ وما مقدار زكاتها ؟
ج : نصابها خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا ، والصاع أربعة أمداد ، والمد ملء كفي رجل معتدل الكفين ، فيكون النصاب بالأمداد ألف ومائتي مد .
ولا يشترط فيها حولان الحول ، بل بمجرد بدو صلاحها تجب فيها الزكاة .
ومقدار الواجب فيها من الزكاة بحسب طريقة سقيه ، فإن كان يسقى بدون كلفة كالذي يسقى بماء المطر والأنهار ففيه العشر ، أما الذي يسقى بكلفة كالذي يسقى بالسواقي ومضخات رفع الماء ففيه نصف العشر .
س : ذكرت أن من الخارج من الأرض العسل ، فما نصابه ؟ وكم يجب فيه ؟
ج : نصاب العسل كنصاب الحبوب والثمار ، والواجب فيه العشر .
س : ما نصاب المعدن ؟ وكم يجب فيه ؟
ج : نصابه مثل نصاب الذهب والفضة ، والواجب فيه ربع العشر ، أي ( 2.5 % ) .
س : ما هو الركاز ؟ وهل فيه زكاة ؟
ج : الركاز : هو ما دفنه أهل الجاهلية من ذهب أو غيره ، والواجب فيه الخمس ، أما ما دفنه أهل الإسلام فليس بركاز ، بل هو لقطة .
س : ما المقصود بالأثمان ؟ وما نصابها ؟ وما الواجب فيها ؟
ج : الأثمان : الذهب والفضة ، وما يقوم مقامهما من الدراهم والريالات ، ونصاب الذهب : عشرون مثقالا ، وهو ما يساوي بالجنيه السعودي أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع الجنيه ، ونصاب الفضة : مائتا درهم وهو ما يساوي بالريال الفضي السعودي ستة وخمسين ريالا ، فمن ملك أحد هذين النصابين ، أو قيمة أحدهما وجبت عليه الزكاة ، ومقدارها ربع العشر ، أي ( 2.5 % ) ، ونصاب الذهب بالغرامات ( 85 ) غراما ، والفضة ( 595 ) غراما .
س : ما المقصود بعروض التجارة ؟ ومتى تجب فيها الزكاة ؟ وكيف تخرج ؟
ج : هي كل ما أعد لبيع وشراء لأجل الربح ، وتجب إذا ملكها التاجر ملكا تاما ، وبلغت قيمتها قيمة نصاب الذهب والفضة ، وفيها ربع العشر ( 2.5 % ) .
وطريق إخراجها : أن يحصر التاجر جميع ما عنده من بضاعة ، ثم ينظر في قيمتها الحالية ، ويضيف إليها الربح ، ثم يخرج ربع عشر مجموع ذلك .
س : هل فيما أعد للكراء زكاة ؟
ج : ما أعد للكراء من عمائر وسيارات وآلات لا زكاة فيه ، ولا في أجرته ، إلا إذا حال على أجرته الحول فإنها تزكى .
س : هل في حلي النساء زكاة ؟
ج : الأحوط أن تزكي خروجا من الخلاف القوي .
س : ذكرت أن بهيمة الأنعام التي لا ترعى أكثر الحول ، وكذلك الثمار التي لا تدخر ولا تكال ، أنها لا زكاة فيها ، فما حكم من يعمل في هذه الأشياء بيعا وشراء للربح ؟
ج : زكاته زكاة عروض التجارة .
س : هل فيما أعده الإنسان لحاجته زكاة ، مثل المتاع والثياب والمسكن والسيارات والحيوانات والأراضي ؟
ج : ليس في شيء من ذلك زكاة ، إلا إذا قصد به التجارة .
س : لمن تصرف الزكاة ؟
ج : تصرف الزكاة للأصناف الثمانية التي بينها الله U وهي :
(1) الفقراء : الذين لا يجدون شيئا من الكفاية ، أو يجدون أقل من نصفها .
(2) المساكين : الذين يجدون نصف كفايتهم ، أو أكثرها ، لكنهم لا يجدونها كلها .
(3) العاملون عليها : السعاة الذين يرسلهم الإمام لجبي الزكاة .
(4) المؤلفة قلوبهم : السادة الذين يرسلهم المطاعون في عشائرهم ، تعطى لهم الزكاة لكف شرهم ، أو لتقوية إيمانهم .
(5) الرقاب : المكاتبون يسعون لفك رقابهم من الرق ، ويدخل معهم العبيد يشترون للعتق ، وكذلك يفك به الأسير .
(6) الغارمون : من يغرمون مالا ، وهم نوعان : غارمون للإصلاح بين الناس ، وغارمون لدين بسبب إفلاس .
(7) في سبيل الله : المجاهدون المتطوعون الذين ليس لهم ديوان ، أو لهم لكنه لا يكفيهم .
( ابن السبيل : المسافر المنقطع .
س : من هم أحق ناس بالزكاة ؟
ج : أحقهم بها أشدهم لها حاجة ، ومن اجتمعت فيه أكثر من صفة من صفات أهل الزكاة .
س : من هم الذين لا تعطى لهم الزكاة ؟
ج : لا تعطى للهاشمي ، ولموالي بني هاشم ، ولفقيرة زوجها غني ، وللأصول وهم الأب والأم والأجداد ، وللفروع وهم الأبناء والبنات وأبناؤهم وبناتهم ، وللزوجة ، وللأقارب الذين يرثون المزكي .
س : هل يجوز صرف الزكاة في بناء المساجد والأوقاف ، وشراء المصاحف والكتب وتوزيعها ؟
ج : لا يجوز ذلك لأنها ليست من مصارف الزكاة الثمانية ، إنما ينفق على هذه من الصدقة .
س : هل يجوز تقديم وتأخير الزكاة عن وقتها ؟
ج : يجوز تقديمها بسنة أو سنتين ، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها .
زكاة الفطر
س : ما حكم زكاة الفطر ؟ وعلى من تجب ؟ وما مقدارها ؟
ج : زكاة الفطر واجبة على كل مسلم حر أو عبد ، ذكر أو أنثى ، صغير أو كبير ، ومقدارها صاع من بر ، أو صاع من شعير ، أو صاع من تمر ، أو صاع من زبيب ، أو صاع من أقط ([2]) .
س : متى تخرج زكاة الفطر ؟ ولمن تعطى ؟
ج : وقت إخراجها من غروب شمس ليلة العيد إلى انقضاء صلاة العيد ، ويجوز تقديمها بيوم أو يومين ، وتعطى لمن يجوز دفع الزكاة إليهم .
س : هل يجوز دفع زكاة الفطر نقدا ؟
ج : لا يجوز ذلك ، ولو فعل لم تجزئه .
س : هل يجوز تفريق الصاع بين أكثر من مسكين ؟
ج : يجوز ذلك ، كما يجوز إعطاء الواحد أكثر من صاع .
س : هل تجب زكاة الفطر على الجنين ؟ ج : لا تجب ، ولكنها مستحبة .
([1]) انظر أحكام الزكاة مفصلة مع أدلتها في رسالة ( كيف تؤدى زكاة مالك ؟ ) .
([2]) الصاع : أربعة أمداد ، والمد ملء كفي رجل معتدل الكفين .
س : ما الأشياء التي تجب فيها الزكاة ؟
ج : تجب الزكاة في أربعة أشياء فقط ، هي :
1) سائمة بهيمة الأنعام .
2) الخارج من الأرض .
3) الأثمان .
4) عروض التجارة ([1]) .
س : على من تجب الزكاة ؟
ج : تجب الزكاة على كل مسلم حر يملك النصاب ملكا تاما ، ولو صغيرا أو مجنونا ، إذا مضى على النصاب الحول ، إلا الخارج من الأرض فزكاته وقت حصاده أو امتلاكه .
س : ما المقصود بسائمة بهيمة الأنعام ؟ وما شروطها ؟
ج : المقصود بها : الإبل والبقر والغنم ، وشروطها أربعة :
1) أن تبلغ النصاب الشرعي .
2) أن يحول عليها الحول .
3) أن تكون سائمة أكثر الحول ، أي ترعى الكلأ المباح أكثر العام ، فإن كانت لا ترعى أكثر العام ، أو يجلب لها العلف فلا زكاة فيها .
4) أن لا تكون عاملة ، أي لا تستخدم في نقل الأمتعة والحرث وغيرها .
س : اذكر الأعداد التي تجب فيها الزكاة ومقدارها في سائمة بهيمة الأنعام .
ج :
(1) الإبل : من ( 5 إلى 9 ) شاة ، ومن ( 10 إلى 14 ) شاتان ، ومن ( 15 إلى 19 ) ثلاث شياه ، ومن ( 20 إلى 24 ) أربع شياه ، ومن ( 25 إلى 35 ) بنت مخاض ، وهي ما تم لها سنة ، ومن ( 36 إلى 45 ) بنت لبون ، وهي ما تمت لها سنتان ، ومن ( 46 إلى 60 ) حقة ، وهي ما تمت لها ثلاث سنوات ، ومن ( 61 إلى 75 ) جذعة ، وهي ما تمت لها أربع سنوات ، ومن ( 76 إلى 90 ) بنتا لبون ، ومن ( 91 إلى 120 ) حقتان ، فإذا زادت عن ذلك فثلاث بنات لبون ، ثم في كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة .
(2) البقر : من ( 30 إلى 39 ) تبيع أو تبيعة ، وهو ما له سنة ، ومن ( 40 إلى 59 ) مسن أو مسنة ، وهو ما تم له سنتان ، ومن ( 60 إلى 69 ) تبيعان أو تبيعتان ، ومن ( 70 إلى 79 ) مسنة وتبيع ، ثم في كل ثلاثين تبيع ، وفي كل أربعين مسنة .
(3) الغنم : من ( 40 إلى 120 ) شاة ، ومن ( 121 إلى 200 ) شاتان ، ومن ( 201 إلى 400 ) ثلاث شياه ، ثم في كل مائة شاة .
س : ما المقصود بزكاة الخارج من الأرض ؟
ج : المقصود بذلك : زكاة الحبوب والثمار والعسل والمعدن .
أما الحبوب : فجميع أنواعها من الحنطة والشعير والأرز والعدس وغيرها من أنواع الحبوب والأباريز .
والثمار : تجب الزكاة فيما يكال منها ويدخر مثل : اللوز والتمر والزبيب والفستق ، أما ما لا يكال ويدخر فلا زكاة فيه كالتفاح والموز والخوخ والرمان ونحوها .
أما المعدن : فالمقصود به كل ما خرج من الأرض من غير جنسها مما له قيمة مثل : الذهب والفضة ، والجواهر والبلور ، والعقيق ، والكحل والزرنيخ ، والنورة والملح ، والزئبق والكبريت ، والنفط ، والزجاج .
أما الخارج من البحر من مسك وعنبر ولؤلؤ ومرجان فلا زكاة فيه .
س : اذكر نصاب الحبوب والثمار ، وهل يشترط لها حولان الحول ؟ وما مقدار زكاتها ؟
ج : نصابها خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا ، والصاع أربعة أمداد ، والمد ملء كفي رجل معتدل الكفين ، فيكون النصاب بالأمداد ألف ومائتي مد .
ولا يشترط فيها حولان الحول ، بل بمجرد بدو صلاحها تجب فيها الزكاة .
ومقدار الواجب فيها من الزكاة بحسب طريقة سقيه ، فإن كان يسقى بدون كلفة كالذي يسقى بماء المطر والأنهار ففيه العشر ، أما الذي يسقى بكلفة كالذي يسقى بالسواقي ومضخات رفع الماء ففيه نصف العشر .
س : ذكرت أن من الخارج من الأرض العسل ، فما نصابه ؟ وكم يجب فيه ؟
ج : نصاب العسل كنصاب الحبوب والثمار ، والواجب فيه العشر .
س : ما نصاب المعدن ؟ وكم يجب فيه ؟
ج : نصابه مثل نصاب الذهب والفضة ، والواجب فيه ربع العشر ، أي ( 2.5 % ) .
س : ما هو الركاز ؟ وهل فيه زكاة ؟
ج : الركاز : هو ما دفنه أهل الجاهلية من ذهب أو غيره ، والواجب فيه الخمس ، أما ما دفنه أهل الإسلام فليس بركاز ، بل هو لقطة .
س : ما المقصود بالأثمان ؟ وما نصابها ؟ وما الواجب فيها ؟
ج : الأثمان : الذهب والفضة ، وما يقوم مقامهما من الدراهم والريالات ، ونصاب الذهب : عشرون مثقالا ، وهو ما يساوي بالجنيه السعودي أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع الجنيه ، ونصاب الفضة : مائتا درهم وهو ما يساوي بالريال الفضي السعودي ستة وخمسين ريالا ، فمن ملك أحد هذين النصابين ، أو قيمة أحدهما وجبت عليه الزكاة ، ومقدارها ربع العشر ، أي ( 2.5 % ) ، ونصاب الذهب بالغرامات ( 85 ) غراما ، والفضة ( 595 ) غراما .
س : ما المقصود بعروض التجارة ؟ ومتى تجب فيها الزكاة ؟ وكيف تخرج ؟
ج : هي كل ما أعد لبيع وشراء لأجل الربح ، وتجب إذا ملكها التاجر ملكا تاما ، وبلغت قيمتها قيمة نصاب الذهب والفضة ، وفيها ربع العشر ( 2.5 % ) .
وطريق إخراجها : أن يحصر التاجر جميع ما عنده من بضاعة ، ثم ينظر في قيمتها الحالية ، ويضيف إليها الربح ، ثم يخرج ربع عشر مجموع ذلك .
س : هل فيما أعد للكراء زكاة ؟
ج : ما أعد للكراء من عمائر وسيارات وآلات لا زكاة فيه ، ولا في أجرته ، إلا إذا حال على أجرته الحول فإنها تزكى .
س : هل في حلي النساء زكاة ؟
ج : الأحوط أن تزكي خروجا من الخلاف القوي .
س : ذكرت أن بهيمة الأنعام التي لا ترعى أكثر الحول ، وكذلك الثمار التي لا تدخر ولا تكال ، أنها لا زكاة فيها ، فما حكم من يعمل في هذه الأشياء بيعا وشراء للربح ؟
ج : زكاته زكاة عروض التجارة .
س : هل فيما أعده الإنسان لحاجته زكاة ، مثل المتاع والثياب والمسكن والسيارات والحيوانات والأراضي ؟
ج : ليس في شيء من ذلك زكاة ، إلا إذا قصد به التجارة .
س : لمن تصرف الزكاة ؟
ج : تصرف الزكاة للأصناف الثمانية التي بينها الله U وهي :
(1) الفقراء : الذين لا يجدون شيئا من الكفاية ، أو يجدون أقل من نصفها .
(2) المساكين : الذين يجدون نصف كفايتهم ، أو أكثرها ، لكنهم لا يجدونها كلها .
(3) العاملون عليها : السعاة الذين يرسلهم الإمام لجبي الزكاة .
(4) المؤلفة قلوبهم : السادة الذين يرسلهم المطاعون في عشائرهم ، تعطى لهم الزكاة لكف شرهم ، أو لتقوية إيمانهم .
(5) الرقاب : المكاتبون يسعون لفك رقابهم من الرق ، ويدخل معهم العبيد يشترون للعتق ، وكذلك يفك به الأسير .
(6) الغارمون : من يغرمون مالا ، وهم نوعان : غارمون للإصلاح بين الناس ، وغارمون لدين بسبب إفلاس .
(7) في سبيل الله : المجاهدون المتطوعون الذين ليس لهم ديوان ، أو لهم لكنه لا يكفيهم .
( ابن السبيل : المسافر المنقطع .
س : من هم أحق ناس بالزكاة ؟
ج : أحقهم بها أشدهم لها حاجة ، ومن اجتمعت فيه أكثر من صفة من صفات أهل الزكاة .
س : من هم الذين لا تعطى لهم الزكاة ؟
ج : لا تعطى للهاشمي ، ولموالي بني هاشم ، ولفقيرة زوجها غني ، وللأصول وهم الأب والأم والأجداد ، وللفروع وهم الأبناء والبنات وأبناؤهم وبناتهم ، وللزوجة ، وللأقارب الذين يرثون المزكي .
س : هل يجوز صرف الزكاة في بناء المساجد والأوقاف ، وشراء المصاحف والكتب وتوزيعها ؟
ج : لا يجوز ذلك لأنها ليست من مصارف الزكاة الثمانية ، إنما ينفق على هذه من الصدقة .
س : هل يجوز تقديم وتأخير الزكاة عن وقتها ؟
ج : يجوز تقديمها بسنة أو سنتين ، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها .
زكاة الفطر
س : ما حكم زكاة الفطر ؟ وعلى من تجب ؟ وما مقدارها ؟
ج : زكاة الفطر واجبة على كل مسلم حر أو عبد ، ذكر أو أنثى ، صغير أو كبير ، ومقدارها صاع من بر ، أو صاع من شعير ، أو صاع من تمر ، أو صاع من زبيب ، أو صاع من أقط ([2]) .
س : متى تخرج زكاة الفطر ؟ ولمن تعطى ؟
ج : وقت إخراجها من غروب شمس ليلة العيد إلى انقضاء صلاة العيد ، ويجوز تقديمها بيوم أو يومين ، وتعطى لمن يجوز دفع الزكاة إليهم .
س : هل يجوز دفع زكاة الفطر نقدا ؟
ج : لا يجوز ذلك ، ولو فعل لم تجزئه .
س : هل يجوز تفريق الصاع بين أكثر من مسكين ؟
ج : يجوز ذلك ، كما يجوز إعطاء الواحد أكثر من صاع .
س : هل تجب زكاة الفطر على الجنين ؟ ج : لا تجب ، ولكنها مستحبة .
([1]) انظر أحكام الزكاة مفصلة مع أدلتها في رسالة ( كيف تؤدى زكاة مالك ؟ ) .
([2]) الصاع : أربعة أمداد ، والمد ملء كفي رجل معتدل الكفين .
الإثنين ديسمبر 30, 2013 11:55 am من طرف roory
» الربيع العربي
الجمعة مارس 16, 2012 6:04 am من طرف سيد محمد عبد الموجود
» تعلم لغة برايل خطوة بخطوة
السبت مارس 03, 2012 12:17 pm من طرف Admin
» لغة برايل فى 4 ورقات
السبت مارس 03, 2012 11:53 am من طرف Admin
» طيف الحبيبة
السبت مارس 03, 2012 11:34 am من طرف Admin
» اختيار صديق لابن المقفع
السبت فبراير 04, 2012 8:29 pm من طرف سيد محمد عبد الموجود
» في عيد الثورة المصرية
السبت فبراير 04, 2012 7:38 pm من طرف سيد محمد عبد الموجود
» الفصل السادس عشر " فرحة اللقاء "
السبت يناير 21, 2012 12:34 am من طرف ناصر المتولى
» أمير الشعر
الجمعة يناير 20, 2012 5:37 pm من طرف ناصر المتولى