كتاب الطهارة
المياه
س : ما أقسام المياه ؟
ج : أقسام المياه ثلاثة : طهور ، وطاهر ، ونجس .
س : عرف الماء الطهور ، واذكر حكمه .
ج : الماء الطهور هو الماء الباقي على خلقته ، مثل : الماء النازل من السماء ، وماء الأنهار والعيون والآبار والبحار ، أما حكمه : فهو طاهر في نفسه ، مطهر لغيره .
س : عرف الماء الطاهر ، واذكر حكمه .
ج : الماء الطاهر : هو ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطبخ طاهر فيه من غير جنسه كالحمص والباقلاء ، أو تغير بسقوط طاهر فيه كالزعفران ، أو استعمل في رفع حدث ، وكان أقل من قلتين ([b][1]) وحكم الماء الطاهر : أنه طاهر في نفسه ، غير مطهر لغيره .
س : عرف الماء النجس ، واذكر حكمه .
ج : النجس : ما تغير بنجاسة قليلا كان أو كثيرا ، أو لاقى النجاسة وكان دون القلتين ، وإن لم يتغير ، فإنه ينجس بمجرد الملاقاة ، أما ما زاد على القلتين فلا ينجس إلا بالتغير .
س : ما الحكم إذا علم طهورية الماء ، ثم شك في نجاسته ؟
ج : لا يلتفت إلى الشك ، بل يبني على اليقين ، وهو طهورية الماء ، وعكسه إذا علم نجاسة الماء ثم شك في طهوريته فإنه لا يلتفت إلى الشك ، بل يبني على اليقين ، وهو نجاسة الماء .
المياه
س : ما أقسام المياه ؟
ج : أقسام المياه ثلاثة : طهور ، وطاهر ، ونجس .
س : عرف الماء الطهور ، واذكر حكمه .
ج : الماء الطهور هو الماء الباقي على خلقته ، مثل : الماء النازل من السماء ، وماء الأنهار والعيون والآبار والبحار ، أما حكمه : فهو طاهر في نفسه ، مطهر لغيره .
س : عرف الماء الطاهر ، واذكر حكمه .
ج : الماء الطاهر : هو ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطبخ طاهر فيه من غير جنسه كالحمص والباقلاء ، أو تغير بسقوط طاهر فيه كالزعفران ، أو استعمل في رفع حدث ، وكان أقل من قلتين ([b][1]) وحكم الماء الطاهر : أنه طاهر في نفسه ، غير مطهر لغيره .
س : عرف الماء النجس ، واذكر حكمه .
ج : النجس : ما تغير بنجاسة قليلا كان أو كثيرا ، أو لاقى النجاسة وكان دون القلتين ، وإن لم يتغير ، فإنه ينجس بمجرد الملاقاة ، أما ما زاد على القلتين فلا ينجس إلا بالتغير .
س : ما الحكم إذا علم طهورية الماء ، ثم شك في نجاسته ؟
ج : لا يلتفت إلى الشك ، بل يبني على اليقين ، وهو طهورية الماء ، وعكسه إذا علم نجاسة الماء ثم شك في طهوريته فإنه لا يلتفت إلى الشك ، بل يبني على اليقين ، وهو نجاسة الماء .
الآنية
س : ما المقصود بالآنية ؟
ج : الآنية : جمع إناء ، وهو الوعاء من خشب وجلد وصفر وحديد ولو كان ثمينا ، وكل هذه الآنية مباحة ، تستعمل في الأكل والشرب والطهارة .
س : ما هي الآنية المحرمة ؟
ج : الآنية المحرمة : ما صنع من جلد آدمي أو عظمه ، أو من ذهب وفضة ، أو مطلية بهما ، أو مموهة ، أو مطعمة ، أو مضببة ، فهي محرمة على الرجال والنساء ، والمراد بالمطلية : أن يجعل الذهب أو الفضة كالورق يلصق بالإناء من الخارج ، والمموهة : أن يذاب الذهب أو الفضة ويلقى فيه الإناء فيكسب من لونهما ، والمطعمة : أن يحفر فيها حفرا ثم يجعل فيها ذهبا أو فضة ، والمضببة : أن يوضع عليهما صحيفة تضمها وتحفظها .
ومن الآنية المحرمة : الآنية المغصوبة .
س : ما حكم الإناء المضبب بضبة يسيرة ؟
ج : أجاز الشارع الضبة بشروط ، هي :
1) أن تكون الضبة يسيرة غير كبيرة .
2) أن تكون لحاجة شعب في القدح ونحوه .
3) أن تكون من فضة لا من ذهب .
وتكره مباشرة الضبة وقت الاستعمال ، فإن كانت في قدح فلا يضع فمه عليها حال الشرب ، وإن كانت في سكين لا يجعلها في حدها حتى لا يباشر بها الذبح .
س : ما حكم اتخاذ الآلات المصنوعة من الذهب والفضة ؟
ج : يحرم اتخاذها ، مثل : القلم ، والدواة ، والقنديل ، والمجمرة .
س : ما حكم استعمال آنية الكفار ؟
ج : يجوز استعمالها إن علمت طهارتها ، فإن علمت نجاستها أو جهل حالها وجب غسلها .
الاستنجاء
س : عرف الاستنجاء والاستجمار .
ج : الاستنجاء : إزالة الخارج من السبيل بماء ، والاستجمار : إزالة حكم النجاسة بحجر أو ورق أو خشب أو تراب أو بأي طاهر مباح ، أما العظم والروث والطعام وكل محترم ككتب العلم ونحوها فلا يجوز الاستجمار بها .
س : أيهما أفضل الاستنجاء أم الاستجمار ؟
ج : كلاهما مجزئ ، إلا أن الاستنجاء أفضل ، والجمع بينهما أكمل ، وهو أن يستجمر أولا ثم يستنجي ، ولو استجمر مع وجود الماء ولم يستعمله جاز ذلك ، إلا إذا تجاوز الخارج من السبيلين موضع العادة فلا بد من الماء عند وجوده .
س : كم عدد مسحات الاستجمار ؟
ج : لا بد للاستجمار من ثلاث مسحات منقيات ، فإن لم تكن الثلاث منقيات زاد حتى ينقى محل الخارج ، ولو مسح أقل من ثلاث مسحات لم يجزئه .
س : ما حكم مس الفرج باليد اليمنى ؟
ج : يكره ذلك ، وكذا يكره الاستنجاء والاستجمار بها .
س : ما حكم استقبال واستدبار القبلة وقت قضاء الحاجة ؟
ج : يحرم ذلك في غير البنيان ، أما في البنيان فلا يحرم .
س : ما حكم قضاء الحاجة في طريق مسلوك ؟
ج : يحرم قضاؤها في طريق مسلوك ، وظل نافع ، وشجرة مثمرة ، ومجلس الناس ، ومورد الماء .
س : ما حكم دخول الخلاء بشيء من ذكر الله سبحانه ؟
ج : يكره ذلك ، ويحرم الدخول بالمصحف ، ويباح بالدراهم للحاجة والمشقة .
س : ما حكم الكلام أثناء قضاء الحاجة ؟
ج : يكره ذلك ، ولو برد السلام ، وإن عطس حمد الله بقلبه .
الوضوء
س : اذكر شروط الوضوء .
ج : شروطه : الإسلام ، والعقل ، والتمييز ([2]) والنية ( وهي عزم القلب على فعل العبادة تقربا إلى الله ، ومحلها القلب ، والتلفظ بها بدعة إلا في الحج وعند الذبح ) ، واستصحاب حكم النية ( وهو ألا ينوي قطع النية حتى تتم الطهارة ) ، وانقطاع ما يوجب الوضوء من بول أو غائط ونحوهما ، إلا من كان به سلس بول أو ريح ونحوهما فإنه يغسل الموضع ، ثم يتحفظ ، ثم يتوضأ لكل فرض بعد دخول وقته ، ثم يصلي ، وإن خرج منه شيء بعد وضوئه ولو في الصلاة فلا يلتفت إليه .
ومن شروطه : طهورية الماء ، وإباحته ، وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة ، واستنجاء أو استجمار قبل الوضوء لمن خرج منه غائط أو بول ونحوهما .
س : اذكر فروض الوضوء .
ج : فروضه : غسل الوجه ( ومنه المضمضة والاستنشاق ) ، وغسل اليدين إلى المرفقين ، ومسح جميع الرأس ( ومنه الأذنان ) ، وغسل الرجلين إلى الكعبين ، والترتيب ، والموالاة .
س : اذكر سنن الوضوء .
ج : سيأتي ذكرها – إن شاء الله – في صفة الوضوء ، فكل ما لم يكن من الفروض التي ذكرت فهو سنة ، وكذلك ما سيأتي من عبادات في هذا المختصر .
س : صف لنا الوضوء بفروضه وسننه .
ج : ينوي ، ثم يسمي ( والتسمية واجبة ، وتسقط سهوا ) ، ثم يغسل كفيه ثلاثا ، ثم يتمضمض ، ويستنشق ثلاثا ، ويبالغ إلا أن يكون صائما ، ثم يغسل وجهه ثلاثا ، ويخلل لحيته إن كانت كثيفة ، ثم يغسل يديه من رءوس أصابعه إلى المرفقين ، ويخلل أصابعه ، ثم يمسح رأسه مرة واحدة من مقدمه إلى قفاه ، ثم يردهما إلى مقدمه ، ثم يدخل سبابتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما ، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ، ويخلل الأصابع ، يبدأ في كل ذلك باليمنى ثم اليسرى ([3]) .
س : ما هي نواقض الوضوء ؟
ج : نواقضه : الخارج من السبيلين ، وما خرج من غيرهما إن كان فاحشا نجسا ، وزوال العقل ، ونوم إلا اليسير من قائم وقاعد ، ومس الفرج من غير حائل ، ومس امرأة بشهوة ([4]) وغسل ميت ، وأكل لحم جزور ، والردة عن الإسلام ، وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت .
س : إذا توضأ مسلم ثم شك هل أحدث بعد وضوئه أم لا ، فكيف يفعل ؟
ج : من تيقن أنه متطهر ثم شك في الحدث فليبن على اليقين ، وهو أنه متطهر ، ومن تيقن الحدث ثم شك هل تطهر بعده أم لا بنى على اليقين ، وهو أنه محدث .
س : ما الأمور التي يحرم على المحدث فعلها ؟
ج : يحرم عليه أداء الصلاة ، والطواف ، ومس المصحف .
س : كيف يتطهر المريض ؟
ج : من كان مريضا وجب عليه الوضوء ، فإن عجز عنه فلا بأس أن يوضئه شخص آخر ، فإن خشي زيادة مرض أو تأخر برء بسبب الماء تيمم ، فإن عجز عن التيمم يممه شخص آخر ، فإن عجز عن ذلك كله صلى على حاله بدون طهارة .
الغسل
س : اذكر موجبات الغسل .
ج : موجباته : خروج المني دفقا بلذة ، وخروجه من نائم ولو بدون لذة ، والتقاء الختانين ولو لم ينزلا ، وخروج دم الحيض أو النفاس ، وإسلام الكافر ، والموت .
س : اذكر شروط الغسل .
ج : شروطه : انقطاع ما يوجبه من مني ودم ونحوهما ، وطهورية ماء ، وإباحته ، وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة ، والنية .
س : اذكر فروض الغسل .
ج : فروضه : أن يعم الماء جميع البدن ، وداخل الفم والأنف ، وباطن الشعر .
س : صف لنا الغسل كاملا .
ج : ينوي ، ثم يسمي وجوبا ، ثم يغسل يديه ثلاثا ، وما لوثه ، ثم يتوضأ وضوءا كاملا ، ثم يروي شعره ثلاثا يفيض عليه الماء ، ثم يغسل بقية جسده يبدأ بميامنه ، ويدلكه بيده ، ثم يتنحى قليلا ويغسل رجليه .
س : ما الأمور التي يحرم على الجنب فعلها ؟
ج : يحرم عليه أداء الصلاة ، والطواف ، ومس المصحف ، وقراءة القرآن ، واللبث في المسجد .
س : هل هناك أغسال مستحبة غير الواجبة التي ذكرت ؟
ج : نعم ، هناك أغسال مستحبة ، منها : غسل يوم الجمعة ( وهو آكدها ) ، وغسل يوم العيد ، وغسل إحرام بحج أو عمرة ، وإغماء ، وجنون ، ودخول مكة .
التيمم
س : اذكر شروط التيمم .
ج : شروطه : دخول وقت الصلاة ، وتعذر استعمال الماء ( لعدمه ، أو لخوف ضرره ، أو لعجز عنه ) ، وأن يكون بتراب طهور ، مباح ، غير مخترق ، له غبار يعلق باليد ، واستنجاء أو استجمار لمن خرج منه بول أو غائط ، والنية .
س : اذكر فروض التيمم .
ج : فروضه : مسح الوجه ، ومسح اليدين إلى الكوعين ( والكوع طرف الزند الذي يلي الإبهام ) ، والترتيب ، والموالاة عند حدث أصغر ، وتعيين النية لما تيمم له من حدث أو نجاسة .
س : اذكر مبطلات التيمم .
ج : مبطلاته : وجود الماء ، وخروج الوقت ، وكل ما أبطل الوضوء أبطل التيمم .
س : هلا ذكرت لنا صفة التيمم ؟
ج : صفته : أن ينوي ، ثم يسمي وجوبا ، ثم يضرب الصعيد بيديه ، ثم يمسح بهما وجهه وكفيه .
المسح على الخفين
س : كم مدة المسح على الخفين ؟ وهل المسح أفضل أم غسل الرجلين ؟
ج : مدة المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة ، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن ، والمسح رخصة ، وهو أفضل من غسل الرجلين لمن كان لابسا للخفين .
س : اذكر شروط المسح على الخفين .
ج : شروطه : أن يكون الخف ساترا لجميع القدم إلى الكعبين ، وأن يثبت على الرجل بنفسه ، وأن يلبسه على طهارة ، وأن لا يمسح عليه في حدث أكبر ، وأن يكون طاهرا ، مباحا .
س : اذكر صفة المسح على الخفين .
ج : صفته : أن يضع يده اليمنى على خفه الأيمن ، ويده اليسرى على خفه الأيسر ، ويمسح ظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه مسحة واحدة ، ولا يمسح أسفل الخف ولا عقبه .
س : اذكر مبطلات المسح على الخفين .
ج : مبطلاته : انقضاء مدة المسح ، وخلعه بعد الحدث ، وفعل موجب من موجبات الغسل .
س : ما الحكم فيمن مسح وهو مسافر ثم أقام ؟
ج : من مسح وهو مسافر ثم أقام ، أو مسح وهو مقيم ثم سافر ، أتم مسح مقيم .
س : متى يجوز المسح على الجوربين والعمامة والخمار ؟
ج : يجوز المسح على الجوربين إذا كانا صفيقين ( غير خفيفين ) ، وعلى العمامة إذا كانت محنكة ( أي التي يدار منها تحت الحنك كور ) أو لها ذؤابة ( أي طرف مرخي ) ، ويجوز المسح على خمار المرأة إذا كان مدارا تحت حلقها بحيث يشق نزعه .
الحيض والاستحاضة والنفاس
س : عرف الحيض والاستحاضة والنفاس ، واذكر الفرق بينهم .
ج : الحيض : دم طبيعة وجبلة ، يخرج من قعر الرحم ، يعتاد أنثى إذا بلغت في أيام معدودة .
الاستحاضة : سيلان الدم في غير أوقاته ، من مرض وفساد ، من عرق في أدنى الرحم يسمى : العرق العاذل .
النفاس : دم يرخيه الرحم للولادة وبعدها إلى أمد معلوم .
س : هلا ذكرت الفروق بين هذه الدماء ؟
ج : نعم ، من الفروق بين هذه الدماء ما يلي :
(1) اللون : دم الحيض والنفاس أحمر يغلب عليه السواد ، ودم الاستحاضة أحمر .
(2) الكثافة : دم الحيض والنفاس غليظ ، ودم الاستحاضة رقيق .
(3) الرائحة : دم الحيض والنفاس له رائحة كريهة منتنة ، ودم الاستحاضة لا رائحة له .
(4) المخرج : دم الحيض والنفاس يخرج من قعر الرحم ، ودم الاستحاضة يخرج من أدنى الرحم ، من عرق يقال له : العاذل .
(5) وقت خروجه : دم الحيض يخرج في أوقات العادة ، ودم النفاس يخرج للولادة ، ودم الاستحاضة لا وقت له معلوم .
(6) المدة : دم الحيض أقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما ، وغالبه ستة أو سبعة أيام ، والنفاس لا حد لأقله وأكثره أربعون يوما ، والاستحاضة لا تحد بمدة .
(7) السن : دم الحيض ترخيه الرحم إذا بلغت الأنثى ، ودم النفاس يخرج بعد الحمل ، والأنثى لا تحمل حتى تبلغ ، ودم الاستحاضة لا يتعلق بسن معينة .
( السبب : دم الحيض والنفاس دم صحة ، ودم الاستحاضة دم علة وفساد .
س : هل يجوز للحائض والنفساء أداء الصلاة والصيام ؟
ج : لا يجوز لهما ذلك ، ولو فعلتا لم يقبل منهما ، ولا يجب عليهما قضاء الصلاة ، أما الصيام فيجب عليهما قضاؤه .
س : إذا طهرت المرأة قبل المغرب فهل يلزمها أداء صلاة الظهر والعصر أم لا ؟
ج : إذا طهرت المرأة قبل المغرب بوقت يكفي لإدراك تكبيرة وجب عليها أداء صلاة الظهر والعصر ، وكذا إذا طهرت قبل الفجر وجب عليها أداء المغرب والعشاء .
س : هل يجوز للحائض والنفساء الطواف بالبيت ؟
ج : لا يجوز لهما ذلك ؛ لأن الطواف صلاة ، وهما ممنوعتان من أدائها .
س : ما حكم دخول الحائض والنفساء المسجد ؟
ج : لا يجوز لهما ذلك .
س : ما حكم قراءة القرآن ومسه للحائض والنفساء ؟
ج : لا يجوز لهما ذلك ، إلا أن تكون للقراءة سرية من غير تحريك لسان فلا بأس .
س : هل بدن الحائض والنفساء طاهر ؟ وهل ما يبقى من ماء بعد استعمالها له في شرب أو تنظف طاهر ؟
ج : نعم ، بدنها طاهر ، وفضلة الماء بعدها طاهرة .
س : هل دم الحائض والنفساء طاهر ؟
ج : لا ، دمهما نجس ، وإن وقع على ثيابهما فعليهما حكه حتى تزول عينه ، ثم قرصه بالماء ، ثم نضحه .
س : هل يجوز للرجل الاستمتاع بزوجته الحائض أو النفساء ؟
ج : يجوز للرجل الاستمتاع بزوجته الحائض أو النفساء تقبيلا ومباشرة ، إلا أنه لا يجوز له أن يجامعها في الفرج .
س : ما الحكم لو جامع رجل زوجته الحائض أو النفساء في الفرج ؟
ج : الجماع في الفرج أثناء الحيض أو النفاس محرم ، ومن فعل ذلك آثم ، عليه أن يتوب إلى الله تعالى ، ويكفر عن فعله هذا بدينار أو نصفه ([5]) .
س : ما علامة طهر الحائض والنفساء ؟
ج : علامة طهرهما : القصة البيضاء ، وهي ماء غليظ كالمني أبيض يخرج من فرجها كأنه خيط أبيض غليظ ، فإن انقطع دمها ولم تر القصة البيضاء فلتضع خرقة ، فإن خرجت الخرقة جافة فهي دليل طهرها .
س : إذا رأت النفساء الطهر قبل تمام الأربعين فكيف تصنع ؟
ج : عليها أن تغتسل وتصلي ، وتصوم إن كان عليها صيام ، فقد ذكرنا أن النفاس لا حد لأقله .
س : متى تلزم الحائض والنفساء بالغسل ؟ وما صفته ؟
ج : تلزمان به إذا انقطع الدم ، وصفة غسلهما كصفة غسل الجنابة .
س : هل المستحاضة كالحائض والنفساء في الحكم ؟
ج : ليست المستحاضة كالحائض والنفساء في الحكم ، فالمستحاضة حكمها حكم الطاهرات ، تصلي وتصوم ، وتدخل المسجد ، وتلبث فيه ، وتقرأ القرآن ، وتمس المصحف ، ويطؤها زوجها .
س : كيف تفعل المستحاضة بالدم إذا أرادت أداء الصلاة ؟
ج : على المستحاضة غسل موضع الدم ، والتحفظ قدر الإمكان ، ثم تتوضأ لدخول وقت كل صلاة وتصلي ، فإن خرج منها دم بعد التحفظ والوضوء أو في أثناء الصلاة فلا تلتفت إليه .
([1]) القلة : مساحتها ذراع وربع في ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا ، وقدرها بالصاع : ثلاثة وتسعون صاعا وثلاثة أرباع الصاع .
([2]) هذه شروط لازمة لكل عبادة ، فلا تصح ما لم يكن القائم بها مسلما بالغا مميزا ، إلا الحج فيصح من الصغير غير المتميز ، لكنه لا يسقط عنه حجة الإسلام ، وسنكتفي بذكر هذه الشروط هنا خشية التكرار .
([3]) هناك أذكار للعبادات تقال معها أو قبلها أو بعدها ، تركناها خشية الإطالة ، ومن أراد أن يعرفها فعليه برسالة ( أذكار وأدعية العبادات ) .
([4]) وهو قول الجمهور ، وقال أبو حنيفة : لا ينقض مطلقا ، وقال الشافعي : ينقض مطلقا .
([5]) الدينار : ( 4 . 25 ) جرامات من الذهب ، انظر فقه الزكاة للقرضاوي 1/260 .
الإثنين ديسمبر 30, 2013 11:55 am من طرف roory
» الربيع العربي
الجمعة مارس 16, 2012 6:04 am من طرف سيد محمد عبد الموجود
» تعلم لغة برايل خطوة بخطوة
السبت مارس 03, 2012 12:17 pm من طرف Admin
» لغة برايل فى 4 ورقات
السبت مارس 03, 2012 11:53 am من طرف Admin
» طيف الحبيبة
السبت مارس 03, 2012 11:34 am من طرف Admin
» اختيار صديق لابن المقفع
السبت فبراير 04, 2012 8:29 pm من طرف سيد محمد عبد الموجود
» في عيد الثورة المصرية
السبت فبراير 04, 2012 7:38 pm من طرف سيد محمد عبد الموجود
» الفصل السادس عشر " فرحة اللقاء "
السبت يناير 21, 2012 12:34 am من طرف ناصر المتولى
» أمير الشعر
الجمعة يناير 20, 2012 5:37 pm من طرف ناصر المتولى