كتاب الصلاة
الأذان والإقامة
س : ما حكم الأذان والإقامة ؟
ج : الأذان والإقامة فرضا كفاية في الحضر على الرجال الأحرار ، ويسنان للمنفرد والمسافر ، ويكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت .
س : اذكر شروط الأذان والإقامة .
ج : شروطهما : أن يكون المؤذن ذكرا ، ناطقا ، عدلا ولو ظاهرا ، يؤذن بعد دخول الوقت إلا الفجر فيجوز قبلها ، ورفع الصوت ركن ما لم يكن السامع حاضرا فيكون سنة .
س : اذكر سنن الأذان والإقامة .
ج : سننهما : أن يكون المؤذن رفيع الصوت ، أمينا ، عالما بالوقت ، متطهرا ، يؤذن أول الوقت ويترسل في الأذان ، ويحدر الإقامة ([1]) ويكون على علو جاعلا سبابتيه في أذنيه ، مستقبلا القبلة ، ويلتفت يمينا لحي على الصلاة ، وشمالا لحي على الفلاح ، ويتولى الإقامة من أذن .
س : كيف يفعل من جمع صلاتين في سفر ، أو صلوات فائتة ؟
ج : عليه أن يؤذن للصلاة الأولى ، ويقيم لكل صلاة .
س : اذكر صفة الأذان والإقامة .
ج : الأذان : خمس عشرة كلمة ، هي : الله أكبر أربع مرات ، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين ، أشهد أن محمد رسول الله مرتين ، حي على الصلاة مرتين ، حي على الفلاح مرتين ، الله أكبر مرتين ، ويختم بلا إله إلا الله ، ويزيد في الفجر : الصلاة خير من النوم مرتين بعد حي على الفلاح .
أم الإقامة فإحدى عشرة كلمة : الله أكبر مرتين ، وباقي الكلمات مرة واحدة إلا الله أكبر الأخيرة مرتين ، ويزيد بعد حي على الفلاح : قد قامت الصلاة مرتين .
س : ماذا يسن لمن سمع المؤذن أو المقيم ؟
ج : يسن له أن يقول مثل قوله إلا في حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، فيقول : لا حول ولا قوة إلا بالله ، ثم يدعو بما ورد .
مواقيت الصلاة
س : اذكر مواقيت الصلوات الخمس .
ج : مواقيت الصلوات الخمس كما يلي :
الظهر : من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال .
العصر : من مصير ظل كل شيء مثله إلى مصير ظل كل شيء مثليه ، وهذا وقت الاختيار ، ثم يدخل وقت الاضطرار ، وهو من مصير ظل كل شيء مثليه إلى مغيب الشمس .
المغرب : من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر ([2]) .
العشاء : من مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل أو نصفه ، وهذا وقت الاختيار ، ثم يدخل وقت الاضطرار من نصف الليل إلى بزوغ الفجر الصادق ([3]) .
الفجر : من بزوغ الفجر الصادق إلى أن يسفر النهار ، وهذا وقت الاختيار ، ثم يدخل وقت الاضطرار من الإسفار إلى شروق الشمس .
س ما المراد بوقت الاختيار والاضطرار ؟
ج : للصلوات ثلاثة أوقات هي : وقت فضيلة ، ووقت اختيار ، ووقت اضطرار .
فوقت الفضيلة : أول وقت كل صلاة إلا صلاة العشاء ، فيستحب تأخيرها إلى آخر وقت الاختيار ، وهو ثلث الليل أو نصفه إذا اتفقت الجماعة على التأخير ، وإن لم تتفق تصلى في أول وقتها ، وصلاة الظهر في شدة الحر يستحب تأخيرها .
ووقت الاختيار : من أول وقت كل صلاة إلى خروج وقت الاختيار ، كما أوضحت لك آنفا .
ووقت الاضطرار : من خروج وقت الاختيار إلى خروج وقت الصلاة ، وهو في العصر من مصير ظل كل شيء مثليه إلى مغيب الشمس ، وفي العشاء من بعد نصف الليل إلى بزوغ الفجر الصادق ، وفي الفجر من إسفار النهار إلى شروق الشمس ، ولا يجوز تأخير الصلاة إلى وقت الاضطرار إلا لعذر مرض أو نوم في غير تفريط أو إغماء ، ونحوهما من الأعذار .
س : ما هو الزوال ؟
ج : الزوال : ميل الشمس عن كبد السماء إلى الغرب .
س : ما المراد بتأخير صلاة الظهر في شدة الحر ؟
ج : المراد بذلك تأخيرها إلى أن ينكسر الحر قليلا ، ويحصل للحيطان فيء يمشي فيه القاصد إلى الصلاة ، ولا يجاوز الإبراد نصف الوقت ، أي إلى أن يصير ظل كل شيء نصفه .
س : هل يستحب تأخير صلاة الجمعة في شدة الحر ؟
ج : لا يستحب ذلك في حر ولا غيم .
س : متى يدرك وقت الصلاة ؟
ج : يدرك بإدراك تكبيرة الإحرام .
الأذان والإقامة
س : ما حكم الأذان والإقامة ؟
ج : الأذان والإقامة فرضا كفاية في الحضر على الرجال الأحرار ، ويسنان للمنفرد والمسافر ، ويكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت .
س : اذكر شروط الأذان والإقامة .
ج : شروطهما : أن يكون المؤذن ذكرا ، ناطقا ، عدلا ولو ظاهرا ، يؤذن بعد دخول الوقت إلا الفجر فيجوز قبلها ، ورفع الصوت ركن ما لم يكن السامع حاضرا فيكون سنة .
س : اذكر سنن الأذان والإقامة .
ج : سننهما : أن يكون المؤذن رفيع الصوت ، أمينا ، عالما بالوقت ، متطهرا ، يؤذن أول الوقت ويترسل في الأذان ، ويحدر الإقامة ([1]) ويكون على علو جاعلا سبابتيه في أذنيه ، مستقبلا القبلة ، ويلتفت يمينا لحي على الصلاة ، وشمالا لحي على الفلاح ، ويتولى الإقامة من أذن .
س : كيف يفعل من جمع صلاتين في سفر ، أو صلوات فائتة ؟
ج : عليه أن يؤذن للصلاة الأولى ، ويقيم لكل صلاة .
س : اذكر صفة الأذان والإقامة .
ج : الأذان : خمس عشرة كلمة ، هي : الله أكبر أربع مرات ، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين ، أشهد أن محمد رسول الله مرتين ، حي على الصلاة مرتين ، حي على الفلاح مرتين ، الله أكبر مرتين ، ويختم بلا إله إلا الله ، ويزيد في الفجر : الصلاة خير من النوم مرتين بعد حي على الفلاح .
أم الإقامة فإحدى عشرة كلمة : الله أكبر مرتين ، وباقي الكلمات مرة واحدة إلا الله أكبر الأخيرة مرتين ، ويزيد بعد حي على الفلاح : قد قامت الصلاة مرتين .
س : ماذا يسن لمن سمع المؤذن أو المقيم ؟
ج : يسن له أن يقول مثل قوله إلا في حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، فيقول : لا حول ولا قوة إلا بالله ، ثم يدعو بما ورد .
مواقيت الصلاة
س : اذكر مواقيت الصلوات الخمس .
ج : مواقيت الصلوات الخمس كما يلي :
الظهر : من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال .
العصر : من مصير ظل كل شيء مثله إلى مصير ظل كل شيء مثليه ، وهذا وقت الاختيار ، ثم يدخل وقت الاضطرار ، وهو من مصير ظل كل شيء مثليه إلى مغيب الشمس .
المغرب : من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر ([2]) .
العشاء : من مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل أو نصفه ، وهذا وقت الاختيار ، ثم يدخل وقت الاضطرار من نصف الليل إلى بزوغ الفجر الصادق ([3]) .
الفجر : من بزوغ الفجر الصادق إلى أن يسفر النهار ، وهذا وقت الاختيار ، ثم يدخل وقت الاضطرار من الإسفار إلى شروق الشمس .
س ما المراد بوقت الاختيار والاضطرار ؟
ج : للصلوات ثلاثة أوقات هي : وقت فضيلة ، ووقت اختيار ، ووقت اضطرار .
فوقت الفضيلة : أول وقت كل صلاة إلا صلاة العشاء ، فيستحب تأخيرها إلى آخر وقت الاختيار ، وهو ثلث الليل أو نصفه إذا اتفقت الجماعة على التأخير ، وإن لم تتفق تصلى في أول وقتها ، وصلاة الظهر في شدة الحر يستحب تأخيرها .
ووقت الاختيار : من أول وقت كل صلاة إلى خروج وقت الاختيار ، كما أوضحت لك آنفا .
ووقت الاضطرار : من خروج وقت الاختيار إلى خروج وقت الصلاة ، وهو في العصر من مصير ظل كل شيء مثليه إلى مغيب الشمس ، وفي العشاء من بعد نصف الليل إلى بزوغ الفجر الصادق ، وفي الفجر من إسفار النهار إلى شروق الشمس ، ولا يجوز تأخير الصلاة إلى وقت الاضطرار إلا لعذر مرض أو نوم في غير تفريط أو إغماء ، ونحوهما من الأعذار .
س : ما هو الزوال ؟
ج : الزوال : ميل الشمس عن كبد السماء إلى الغرب .
س : ما المراد بتأخير صلاة الظهر في شدة الحر ؟
ج : المراد بذلك تأخيرها إلى أن ينكسر الحر قليلا ، ويحصل للحيطان فيء يمشي فيه القاصد إلى الصلاة ، ولا يجاوز الإبراد نصف الوقت ، أي إلى أن يصير ظل كل شيء نصفه .
س : هل يستحب تأخير صلاة الجمعة في شدة الحر ؟
ج : لا يستحب ذلك في حر ولا غيم .
س : متى يدرك وقت الصلاة ؟
ج : يدرك بإدراك تكبيرة الإحرام .
س : إذا جهل المصلي الوقت وظن دخوله فهل يصلي ؟
ج : إذا جهل بالوقت فلا يصلي حتى يتمكن من مشاهدة ما يدل على دخوله ، كالزوال في الظهر والظلمة للمغرب ، أو يخبره ثقة عارف بدخول الوقت .
س : إذا دخل في الصلاة ثم تبين له أنه كبر تكبيرة الإحرام قبل دخول الوقت ، فكيف يفعل ؟
ج : عليه أن يحتسب تلك الصلاة نفلا ، ويعيدها فرضا .
س : من نام عن صلاة أو نسيها فكيف يفعل ؟
ج : عليه أن يصليها متى استيقظ أو متى ذكرها ، ولا ينتظر حتى يدخل وقت مثلها ، بل يصليها متى استيقظ أو ذكرها وإن فات وقتها .
صفة الصلاة
س : اذكر شروط الصلاة .
ج : شروطها : النية ، ورفع الحدث ( بالوضوء أو الغسل للحدث الأكبر ) ، وإزالة النجاسة عن البدن والثوب والمصلى ، وستر العورة بما لا يصف البشرة ( وحدها السرة إلى الركبة للرجل والأمة ، والحرة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة ، أما إذا كانت بحضرة رجال أجانب فكلها عورة حتى وجهها ) ، ودخول الوقت ، واستقبال القبلة إلا لمن كان متنقلا على راحلته أو سيارته فإنه يصلي حيث توجهت به .
س : اذكر أركان الصلاة .
ج : أركانها : القيام مع القدرة ، وتكبيرة الإحرام ، وقراءة الفاتحة ، والركوع ، والرفع منه ، والسجود على الأعضاء السبعة ، والرفع منه ، والجلسة بين السجدتين ، والطمأنينة في جميع الأركان والتشهد الأخير ، والجلوس له ، والصلاة على النبي r والتسليمتان ، والترتيب .
س : اذكر واجبات الصلاة .
ج : واجباتها : جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام ، وقول : سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد ، وقول ربنا ولك الحمد للإمام والمنفرد والمأموم ، وقول : سبحان ربي العظيم في الركوع ، وسبحان ربي الأعلى في السجود ، ورب اغفر لي بين السجدتين ، والتشهد الأول والجلوس له .
س : صف لنا صلاة النبي r من التكبير إلى التسليم .
ج : 1- يتوجه إلى القبلة ، ناويا بقلبه فعل الصلاة ، جاعلا بين يديه سترة إن كان إماما أو منفردا – في غير الحرم – ، أما المأموم فسترة إمامه سترة له .
2- يكبر للإحرام قائلا : الله أكبر ، ناظرا ببصره إلى محل سجوده ، رافعا يديه عند التكبير إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه ، جاعلا بطون كفيه إلى القبلة ، وأصابعه إلى السماء .
3- يضع كفه اليمنى على الكف والرسغ والساعد من يده اليسرى .
4- يقرأ دعاء الاستفتاح .
5- يتعوذ ، ثم يقرأ الفاتحة ، ويختمها بآمين ، ثم يقرأ ما تيسر من القرآن .
6- إن كان المصلي مأموما والصلاة سرية أو جهرية لا يسمع فيها صوت الإمام فإنه يقرأ كما يقرأ الإمام والمنفرد ، وإن كانت الصلاة جهرية يسمع فيها صوت الإمام فإنه لا يقرأ شيئا ، بل يستمع وينصت لقراءة إمامه ؛ لأن قراءة الإمام قراءة لمن خلفه ، الفاتحة وغيرها ([4]) .
7- ثم يركع مكبرا رافعا يديه مثل تكبيرة الإحرام ، وينحني جاعلا رأسه حيال ظهره ، ويضع كفيه على ركبتيه مفرجي الأصابع ، ويطمئن في ركوعه ، ويقول : سبحان ربي العظيم ثلاثا .
8- يرفع رأسه قائلا : سمع الله لمن حمده إذا كان إماما أو منفردا ، رافعا يديه مثل تكبير الإحرام ، ثم يقول الجميع بعد أن يستووا قياما : ربنا ولك الحمد ، ثم يضع يديه على صدره إن شاء أو يرسلهما .
9- يهوي للسجود مكبرا ([5]) ويسجد على أعضائه السبعة : الجبهة والأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين ، ويرص عقبيه ، ويستقبل بأصابع قدميه ويديه القبلة ، ضاما أصابع يديه ، ويجافي عضديه عن جنبيه ، وبطنه عن فخذيه ، وفخذيه عن ساقيه ، ولا يبسط ذراعيه على الأرض ، ويقول : سبحان ربي الأعلى ثلاثا .
10- يرفع رأسه مكبرا ، ويفرش قدمه اليسرى ويجلس عليها ، وينصب رجله اليمنى جاعلا أصابعها مستقبلة القبلة ، ويضع يديه على فخذيه وركبتيه ، ويقول : رب اغفر لي .
11- يسجد السجدة الثانية مثل الأولى .
12- يقوم من السجود قائلا : الله أكبر ، ويصلي الركعة الثانية كالأولى ، إلا أنه لا يقرأ الاستفتاح .
13- بعد أن ينتهي من السجود الثاني من الركعة الثانية يجلس كجلسته بين السجدتين ، إلا أنه يقبض أصابع يده اليمنى كلها إلا السبابة ، يشير بها عند دعائه ويحركها ، أو يقبض الخنصر والبنصر ، ويحلق بإبهامه مع الوسطى ويشير بها ويحركها ، ثم يقرأ التشهد ويدعو .
14- يسلم عن يمينه قائلا : السلام عليكم ورحمة الله ، وعن يساره كذلك .
15- إن كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية قرأ التشهد ، ثم نهض مكبرا رافعا يديه كتكبيرة الإحرام ، وقرأ الفاتحة ([6]) .
16- يكمل الصلاة كما تقدم وصفه ، إلا أنه إذا جلس للتشهد الأخير تورك ، وصفته : أن يجعل قدمه اليسرى تحت ساقه اليمنى ، ومقعدته على الأرض .
17- وإذا سلم دعا بما ورد ([7]) .
س : اذكر مبطلات الصلاة .
ج : مبطلاتها : الكلام العمد ، والضحك ، والأكل ، والشرب ، وانكشاف العورة الفاحش باختياره ، والانحراف عن القبلة بجميع البدن ، والحركة الكثيرة المتوالية ، وانتقاض الطهارة ، وزيادة ركوع أو سجود أو قيام أو قعود عمدا ، وتقديم ركن على ركن عمدا ، ومسابقة الإمام عمدا ، وفسخ النية ، والاستناد على شيء بحيث لو أزيل ما استند عليه سقط المصلي إلا أن يكون عاجزا ، والرجوع إلى التشهد الأول إذا سها عنه بعد أن يستتم قائما ويشرع في القراءة .
س : ما هي الأمور التي يكره فعلها في الصلاة ؟
ج : من الأمور التي يكره فعلها في الصلاة : الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأوليين ، ورفع البصر إلى السماء ، ووضع اليدين على الخاصرة ، والالتفات ، وأن يصلي وهو حاقن أو تائق إلى طعام ، وافتراش الذراعين في السجود ، والتمطي ، وكف الشعر والثوب ، والصلاة وأمامه مشغل ، وفرقعة الأصابع وتشبيكها ، واستقبال نار ، وحرة يسيرة لغير حاجة .
س : ما حكم سجدتي السهو ؟ ومتى تشرعا ؟
ج : سجدتا السهو واجبتان في ثلاث حالات ، وهي : الزيادة ، والنقصان ، والشك .
س : اشرح هذه الحالات الثلاث .
ج : 1- الزيادة : إذا زاد المصلي فعلا من جنس الصلاة كركعة أو سجدة سهوا وتذكر وهو في أثناء الزيادة ، وجب عليه الرجوع فورا ، وإن لم يعلم فلا شيء عليه إلا أنه في كلا الحالتين يسجد للسهو ، ثم يسلم مرة أخرى .
2- النقص : إذا نسي ركنا وجب عليه الإتيان به ، فإن كان تكبيرة الإحرام أعاد الصلاة ، وإن كان غيرها من الأركان وجب عليه الإتيان بركعة بدلا من الركعة الناقصة ، وإن نسي واجبا وجب عليه أن يجبره بسجود سهو قبل السلام .
3- الشك : وله حالتان ، الأولى : أن يترجح عنده أحد الأمرين ، فيبني على ما ترجح عنده ، ويتم صلاته ويسلم ، ثم يسجد للسهو ، ثم يسلم .
الحالة الثانية : ألا يترجح عنده شيء ، فيبنى على القدر المتيقن ، وهي الأقل ، ويتم الصلاة ، ثم يسجد للسهو قبل السلام ([8]) .
س : ما الحكم إذا سها المأموم ؟ هل يسجد للسهو ؟
ج : ليس على المأموم الساهي سجود سهو ، إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه .
س : كيف يفعل المأمومون إذا سها إمامهم ؟
ج : يسبح الرجال لتنبيهه ، وتصفق النساء بضرب ظهور أكفهن بعضها ببعض .
صلاة التطوع
س : ما أفضل تطوعات البدن ؟
ج : أفضل تطوعات البدن الجهاد في سبيل الله ، ثم طلب العلم ، ثم التنفل بالصلاة .
س : هل يجوز للقادر على القيام أداء صلاة التطوع قاعدا ، أو عدم استقبال القبلة ؟
ج : نعم ، يجوز له ذلك ، وإن كان قادرا على القيام ، إلا أن أجر القاعد على النصف من أجر القائم ، وأجر المضطجع على النصف من أجر القاعد ، ويجوز له كذلك أداؤها غير مستقبل القبلة إن كان على راحلته ، فيصليها حيثما اتجهت به .
س : أي صلاة التطوع أفضل ؟
ج : أفضل التطوع ما سن له الجماعة ، وآكدها الكسوف ، والاستسقاء ، فالتراويح ، فالوتر .
س : اذكر أنواع صلاة التطوع ، ومتى ينهى عنها ؟
ج :
1- السنن الرواتب : ركعتان أو أربع قبل الظهر ، وركعتان بعدها ، وركعتان بعد المغرب ، وركعتان بعد العشاء ، وركعتان قبل الفجر ، ولا تصلى جماعة ، ولا يصليها بعد الفريضة مباشرة ، بل يفصل بينهما بقيام أو كلام .
2- الوتر : وقته ما بين صلاة العشاء والفجر ، وأقله ركعة ، وأكثره إحدى عشرة ركعة ، وأدنى الكمال ثلاث ركعات بتسليمتين ، ويقنت .
3- صلاة الضحى : أقلها ركعتان ، وأكثرها ثمان ، ووقتها من خروج وقت النهي بعد الإشراق إلى قبل الزوال .
4- صلاة الاستخارة : ركعتان تفعلان في أي وقت ، ثم يدعو بعدهما بما ورد .
5- تحية المسجد : قبل الجلوس في المسجد .
6- صلاة الطهارة : بعد الوضوء .
7- صلاة الطواف : خلف المقام إن أمكن بعد الطواف .
8- صلاة العروس : يصلي الرجل بزوجه ركعتين أول دخوله بها .
9- صلاة الفتح : إذا فتح الله على المسلمين بلدا ، وهي ثمان ركعات .
10- صلاة التوبة : لمن ارتكب ذنبا ، وهي ركعتان ، ثم يستغفر بعدهما من ذنبه .
11- صلاة التطوع المطلق : لا حد له ، وفعله في الليل أفضل ، ويسن أن تكون ركعاته مثنى مثنى ، والأفضل كثرتها بالنهار ، وإطالتها بالليل .
12- ما تسن له الجماعة : وهو ثلاثة أنواع : التراويح عشرون ركعة سوى الوتر ([9]) والكسوف والاستسقاء .
13- سجود التلاوة : للتالي والمستمع .
14- سجود الشكر : عند تجدد النعم ، واندفاع النقم ، وينهى عنها من بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح ، وعند قيام الشمس في الظهيرة حتى تزول ، وبعد صلاة العصر حتى تغيب .
صلاة المريض
س : متى تسقط الصلاة عن المريض ؟
ج : لا تسقط الصلاة عن المريض بحال إلا إذا فقد وعيه ، وإذا أفاق وجب عليه قضاؤها .
س : كيف يصلي المريض ؟
ج : على المريض أن يصلي قائما ، ولو منحنيا ، أو معتمدا على عصا أو جدار ، فإن لم يستطع صلى جالسا ، فإن لم يستطع صلى على جنب ، فإن لم يستطع صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة ، فإن لم يستطع صلى إلى أية جهة ، وعليه أن يركع ويسجد ، فإن لم يستطع أومأ برأسه ، فإن لم يستطع أشار بعينه ، فإن لم يستطع صلى بقلبه ، ينوي القيام والركوع والسجود ، وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها جاز له الجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء ، تقديما وتأخيرا .
صلاة المسافر
س : متى يحق للمسافر قصر الصلاة وجمعها ؟
ج : يشرع للمسافر قصر الصلاة الرباعية إذا كان سفره أكثر من ( 85 ) كيلومترا ، أما جمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء فراجع للحاجة ، فإن احتاج إلى الجمع جمع ، وإلا فإن الأفضل أداء كل صلاة في وقتها .
س : إذا وصل المسافر إلى البلد التي نواها ، وهو يريد الإقامة بها ثلاثة أيام فقط ، فهل يقصر أم يتم الصلاة ؟
ج : إذا نوى الإقامة أقل من أربعة أيام جاز له القصر ، وإذا سمع النداء في البلد التي نزل فيها أجاب النداء ، وصلى في المسجد ، وإذا كان الإمام مقيما أتم معه الصلاة ، وإن أم المسافر مقيمين قصر وسلم ، ثم يقوم المقيمون يتمون لأنفسهم ، كل يصلي منفردا .
س : إذا دخل المسافر بلدا لا يدري كم يقيم فيها فهل يتم أم يقصر ؟
ج : من كان لا يعلم كم مدة إقامته ، وكل يوم يظن أنه سيخرج كالمريض ينتظر طبيبا ، أو الجندي المرابط ، أم من حبسه سلطان في حاجة ، فهؤلاء لهم قصر الصلاة حتى يرجعوا إلى أوطانهم ، وإن مكثوا أشهرا .
س : هل يصلي المسافر السنن الرواتب ؟
ج : لا يشرع للمسافر أداء السنن الرواتب إلا سنة الفجر ، وإن أراد التنفل بما شاء من النوافل جاز له ذلك في النهار والليل ، ويسن له المحافظة على وتره .
صلاة الخوف
س : متى تصلى صلاة الخوف ؟
ج : تصلى إذا خاف المسلمون عدوا حضرا أو سفرا ، وتصلى في الحضر تامة ، وفي السفر تقصر ، وتصلى خفيفة .
س : كيف تصلى صلاة الخوف ؟
ج : وردت في السنة الصحيحة عدة صفات لصلاة الخوف ، منها : أن يجعلهم الإمام طائفتين ، طائفة تحرس ، والأخرى تصلي معه ركعة ، فإذا قام إلى الثانية نوت الأولى مفارقته ، وأتمت صلاتها ، وذهبت تحرس ، والإمام قائم في الركعة الثانية ، فتجيء الأخرى وتصلي معه ركعة ، فإذا جلس للتشهد قامت فأتت بركعة أخرى ، والإمام جالس ينتظرها حتى تجلس وتتشهد ثم يسلم بها .
وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا أو ركبانا إلى القبلة وإلى غيرها ، يومئون بالركوع والسجود .
الإمامة وصلاة الجماعة
س : من أحق بالإمامة ؟ ومن هم الذين لا تجوز إمامتهم ؟
ج : يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ، ثم أعلمهم بالسنة ، ثم أقدمهم هجرة ، ثم أقدمهم إسلاما ، ثم الأسن ، وإمامة الأعمى والصبي المميز صحيحة ، ولا تصح إمامة المرأة للرجال ، وتجوز إمامتها بنساء مثلها .
ولا تجوز الصلاة خلف قبوري يدعو الأموات ، ولا خلف من بدعته مكفرة ، كالرافضي الذي يعتقد كفر الصحابة أو تحريف القرآن ، وإذا علم به بعد انقضاء صلاته أعاد ، ولا تجوز الصلاة خلف من صلاته فاسدة بترك ركن أو شرط إلا لمن لم يعلم به ، ولا خلف عامي لا يحسن الفاتحة ، أو يخل بحرف منها إلا أن يصلي بعوام مثله .
س : ما الحكم إذا كان إمام الحي عاجزا عن القيام في الصلاة ؟
ج : إذا كان إمام الحي عاجزا عن القيام لمرض صلى المأمون خلفه جلوسا .
س : هل يجوز للمتوضئ أن يأتم بمتيمم ، والمفترض بالمتنفل ؟
ج : نعم ، يجوز ذلك .
س : ما هي أحكام الاستخلاف إذا أحدث الإمام ؟
ج : 1- إذا دخل الإمام في الصلاة على غير طهارة وتذكر وهو في الصلاة قطعها والمأمومون خلفه ، واستأنفوا الصلاة من أولها .
2- إذا دخل الإمام في الصلاة على غير طهارة ولم يتذكر إلا بعد انتهاء الصلاة ، صحت صلاة من خلفه ، وأعاد هو .
3- إذا دخل الإمام في الصلاة على طهارة وأحس بأنه سيحدث فعليه أن يستخلف من يصلي بالناس ، وينصرف هو .
4- إذا أحدث الإمام وهو في الصلاة قبل أن يستخلف بطلت صلاته وصلاة من خلفه ، وعليهم أن يستأنفوا الصلاة من أولها .
س : اذكر مواقف المأموم مع الإمام في حالة الانفراد والجمع .
ج : إذا كان المأموم واحدا صلى عن يمين الإمام ، فإن صلى عن يساره أو أمامه لم تصح ، وإن كانوا جماعة وقفوا خلف الإمام ، وإن وقفوا عن يمينه أو عن جنبيه صح ، وإن وقفوا عن يساره أو أمامه لم تصح ، ومن صلى خلف الصف وحده أعاد الصلاة إلا المرأة ، فيجوز لها ذلك ، وإذا صلت المرأة بنساء قامت معهن في وسط الصف ، وإذا كان المأمومون أنواعا قدم الرجال ، ثم الأطفال ، ثم النساء .
س : ما حكم صلاة المرأة في المسجد ؟
ج : صلاة المرأة في المسجد جائزة ، ولا تمنع ما دام أنها تخرج متسترة ، ولا يخاف منها فتنة ، وصلاتها في بيتها أفضل .
س : متى تدرك الجماعة ؟
ج : تدرك الجماعة حكما بإدراك ركعة منها ، ويدرك فضلها بإدراك الإمام قبل السلام ، ومن أدرك الركوع أدرك الركعة ، ويسن لمن دخل المسجد أن يدخل في الصلاة مع الإمام ، سواء كان راكعا أم ساجدا أم جالسا ، ولا ينتظره حتى يقوم .
س : ما حكم إتمام الصفوف ؟
ج : يسن إتمام الصفوف ، ورصها ، وسد الخلل ، ويحصل ذلك بالمناكب والصدور والأقدام ، وميامين الصفوف أفضل .
س : ما حكم من أكل ثوما أو بصلا ؟ هل يأتي المسجد ؟
ج : من كانت به ريح منتنة بسبب أكل ثوم أو بصل أو شرب دخان ، كره له حضور الصلاة في المسجد حتى تذهب رائحته .
س : ما حكم صلاة الجماعة ؟ وبكم تنعقد ؟
ج : صلاة الجماعة فرض عين على الرجال الأحرار البالغين إلا لعذر مرض أو خوف ونحوهما ، وتنعقد الجماعة باثنين فصاعدا ، وفعلها في المسجد الأكثر جمعا أفضل ، ثم في العتيق ، ثم في الأبعد إلا أن يكون في ذلك تفويتها ، أو كسر قلب الإمام أو المأمومين في القريب .
س : إذا حضر أناس المسجد وقد صلى الناس فكيف يفعلون ؟
ج : يصلون جماعة .
صلاة الجمعة
س : على من تجب صلاة الجمعة ؟
ج : تجب على كل مسلم حر ذكر مكلف مستوطن ببناء يشمله اسم واحد .
س : اذكر شروط صلاة الجمعة .
ج : شروطها :
1- الوقت : أوله بعد إشراق الشمس وارتفاعها قيد رمح ، وآخره آخر وقت الظهر .
2- العدد : فلا تنعقد إلا بالعدد المعتبر ([10]) .
3- الاستيطان : بمدينة أو قرية .
4- الخطبتان : ولها أربعة أركان : حمد الله ، والصلاة على رسول الله r وقراءة آية كاملة ، والوصية بتقوى الله .
س : اذكر سنن صلاة الجمعة .
ج : أن يكون الخطيب على طهارة ، ساترا للعورة ، مزيلا للنجاسة ، رافعا صوته حسب طاقته ، قائما على مرتفع ، معتمدا على عصا أو قوس أو سيف ، يخطب بالعربية إلا إذا عجز ، ولا بأس أن يخطب في صحيفة ، ويجلس بين الخطبتين قليلا ، ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم بوجهه ، ويتولاها من يتولى الصلاة .
س : ما الحكم فيمن أدرك الإمام في صلاة الجمعة ؟
ج : إن أدرك معه ركعة أضاف إليها أخرى ، ويكون مدركا للجمعة ، وإن أدرك معه الركعة الثانية دخل مع الإمام بنية الظهر ، وأتمها ظهرا .
س : هل للجمعة سنة قبلية كالظهر ؟
ج : ليس للجمعة سنة قبلية كالظهر ، إنما يصلي من دخل المسجد قبل الإمام ما تيسر من الركعات ، إن شاء الله ركعتين ، وإن شاء أكثر ، لكن للجمعة سنة راتبة بعدية ، يصليها ركعتين أو أربعا في المسجد ، أو ركعتين في البيت ، وأداؤها في البيت أفضل .
س : اذكر بعض آداب يوم الجمعة .
ج : من آداب يوم الجمعة : الاغتسال لها في يومها ، والتنظف ، والاستياك ، والتطيب ، وأن يلبس أحسن ثيابه ، ويبالغ في التبكير إليها ، ويقترب من الإمام ، ولا يتخطى رقبة مسلم إلا إن وجد فرجة تسعه قد تركها أهل المسجد جاز الوصول إليها ، أو كان إماما يريد الوصول إلى المنبر ، ولا يفرق بين اثنين ليجلس بينهما إلا بإذنهما ، ولا يجلس حتى يصلي تحية المسجد وإن كان الخطيب يخطب ، وينصت للخطبة ، ويحرم عليه الكلام أثناءها إلا أن يكلم الخطيب أو يكلمه ، ومن تكلم أو مس الحصى فقد لغا ، ومن لغا فلا جمعة له ، ويسن أن يكثر من الدعاء والذكر وقراءة القرآن ، خاصة سورة الكهف ، ويصلي على رسوله r ([11]) .
وإذا دخل وقت الصلاة لم يجز لمن أراد سفرا أن يسافر حتى يصليها .
صلاة العيدين
س : ما حكم صلاة العيدين ؟ واذكر وقتهما .
ج : حكمها : فرض كفاية ، أما الوقت فمن ارتفاع الشمس بعد شروقها قيد رمح إلى قبيل الزوال .
س : أين تؤدى صلاة العيدين ؟
ج : يسن أن تؤدى في صحراء قريبة ، وتكره في المساجد من غير عذر إلا المسجد الحرام .
س : اذكر شروط صلاة العيدين .
ج : شروطها كشروط صلاة الجمعة .
س : اذكر سنن صلاة العيدين .
ج : من سنتها : الغسل قبلها ، والخروج في أحسن هيئة ، والأكل قبل صلاة عيد الفطر ، وبعد صلاة عيد الأضحى ، والتبكير إليها بعد صلاة الفجر إلا الإمام فيتأخر إلى وقت الصلاة ، والتكبير في الطريق إليها ، والدنو من الإمام ، وعدم الانصراف حتى ينتهي الخطيب من خطبته ، والرجوع منها إلى البيت من غير طريق الذهاب لها ، ويسن حضور النساء متسترات غير متزينات ، حتى الحيض منهن لكنهن يعتزلن المصلى ، ويشهدن دعوة المسلمين ، وتأخير صلاة عيد الفطر حتى يتسع الوقت لأداء زكاة الفطر ، وتعجيل صلاة الأضحى ليتسع وقت التضحية ، ويسن للإمام أن يبدأ بصلاة ركعتين ، يكبر في الأولى ست تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام ، وفي الثانية خمس تكبيرات بعد تكبيرة القيام ، يرفع يديه مع كل تكبيرة ، ويقرأ فيها جهرا ، وتكره الصلاة قبلها وبعدها ، وليس لها نداء ولا إقامة ، ثم يخطب خطبتين أحكامهما مثل الجمعة .
س : ما الحكم إذا وافق يوم العيد يوم جمعة ؟
ج : تسقط الجمعة عمن صلى العيد ، لكن يجب على الإمام إقامتها ليشهدها من لم يشهد صلاة العيد ، ومن شاء شهودها .
س : كيف يقضي من فاتته صلاة العيد ؟
ج : لا يجب القضاء على من فاتته صلاة العيد ، وإن شاء القضاء فله ذلك ، إن شاء صلاها أربعا بسلامين أو سلام واحد ، وإن شاء صلاها ركعتين ، وإن شاء صلاها على هيئة صلاة العيد ، يصليها وحده أو جماعة ، في المصلى أو حيث شاء .
س : تكلم عن التكبير أيام العيدين .
ج : يسن التكبير في العيدين ، وهو نوعان : مطلق ومقيد ، فالمطلق : يكبر في كل موضع يجوز ذكر الله فيه ، يبتدئ في عيد الفطر من بعد صلاة المغرب ليلة العيد ، وينتهي عند انتهاء خطبة العيد ، وفي ذي الحجة من أول يوم من ذي الحجة ، إلى الفراغ من خطبة العيد .
أما التكبير المقيد : فيكون عقب الصلوات المفروضات ، من بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق ، أما المحرم فيبدأ بعد صلاة الظهر يوم النحر ، يجهر بها الرجال ، وتسر النساء ، ولا يكبرون بصفة جماعية بصوت واحد ، بل كل يكبر لنفسه .
صلاة الكسوف
س : ما حكم صلاة الكسوف ؟ واذكر وقتها ، وهل تقضى ؟
ج : صلاة الكسوف سنة مؤكدة ، تبدأ مع ابتداء الكسوف إلى التجلي ، ولا تقضى إذا فاتت .
س : كيف ينادى لصلاة الكسوف ؟
ج : ليس لصلاة الكسوف أذان ولا إقامة ، لكن ينادى لها : الصلاة جامعة .
س : أيهما أفضل صلاة الكسوف جماعة أو فرادى ؟
ج : صلاة الجماعة أفضل .
س : هل يمكن لأهل الحساب معرفة موعد الكسوف قبل وقوعه ؟
ج : نعم ، يمكن لأهل الحساب من الفلكيين معرفة موعد وقوع الكسوف قبل حدوثه ، وليس ذلك من علم الغيب ، بل هو من عمليات حسابية لما جرت العادة من جريان الشمس والقمر ، يعرف بها متى يكون الكسوف ، ومع ذلك لا يترتب على خبرهم علم شرعي ، فإن الصلاة لا تقام حتى يرى الناس الكسوف بأعينهم ([12]) .
س : ما الأمور التي يستحب فعلها وقت الكسوف ؟
ج : يستحب المبادرة بالصلاة ، والإكثار من ذكر الله تعالى ، والاستغفار ، والتكبير ، والدعاء ، والتصدق ، والعتق .
س : صف لنا صلاة الكسوف .
ج : صفتها : يكبر ثم يستفتح ، ويقرأ جهرا الفاتحة ، ثم سورة طويلة يختلف طولها بحسب طول زمان الكسوف وقصره ، فإذا كان الكسوف كليا صلى بالبقرة ونحوها ، ثم يركع ركوعا طويلا ، ثم يرفع قائلا : سمع الله لمن حمده ، ثم يقرأ الفاتحة ، ثم سورة أقصر من الأولى ، ثم يركع دون ركوعه الأول ، ثم يرفع ، ثم يسجد سجدتين طويلتين لا يطيل الجلوس بينهما ، ثم يقوم للركعة الثانية ، فيصليها كالأولى إلا أنها أقصر ، ثم يتشهد ويسلم ، فيكون عدد الركعات أربعا ، والسجدات أربعا ، وإن أتى في كل ركعة بثلاثة أو أربعة أو خمسة ركوعات فحسن لوروده .
س : كيف يفعل المصلون إذا انتهت الصلاة قبل التجلي ؟
ج : يكثرون من الاستغفار والدعاء ، وإن تجلى وهم في الصلاة أتموها خفيفة .
س : هل للكسوف خطبة ؟
ج : لا بأس أن يخطب الإمام ، فيعظ الناس ، ويذكرهم ، ويأمرهم بفعل الخيرات .
س : كيف يفعل من فاته الركوع الأول من الركعة الأولى ؟
ج : من فاته الركوع الأول من الركعة الأولى فاتته الركعة ؛ لأن ما بعد الركوع الأول من الركوعات سنة لا تدرك به الركعة .
صلاة الاستسقاء
س : ما حكم صلاة الاستسقاء ؟ وهل تصلى جماعة أو فرادى ؟ ولماذا تصلى ؟
ج : صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة ، تصلى جماعة وفرادى ، والجماعة أفضل وآكد ، إذا احتبس المطر ، أو أجدبت الأرض ، أو غارت العيون والآبار .
س : ماذا يسن لصلاة الاستسقاء ؟
ج : يسن الخروج لها من غير زينة وطيب باستكانة ووقار وتواضع وتذلل ، ولا تخرج النساء الشواب لها ، وإذا أراد الإمام الخروج وعظ الناس بما يلين قلوبهم ، وأمرهم بتقوى الله ، والتوبة من المعاصي ، وأداء الزكاة ، والإكثار من الصدقة ، والاستغفار ، والصوم ، وترك التشاحن والتباغض ، ويحرص على خروج أهل الدين والصلاح لأنه أسرع في إجابة دعوتهم ، وكذلك الصبيان المميزين لأنهم لا ذنوب لهم ، ولا يستحب إخراج البهائم لعدم وروده .
س : اذكر صفة صلاة الاستسقاء .
ج : صفتها كصفة صلاة العيد ، إلا أنها ليس لها وقت معين ، ويكثر في الخطبة من الاستغفار ، والصلاة على رسول الله r والدعاء ، والتضرع ، والتكبير ، ثم يتجه إلى القبلة رافعا يديه ، ويبالغ حتى يجعل ظهور كفيه إلى السماء ، ويدعو بما ورد ، ثم يحول رداءه ، فيجعل الأيمن على الأيسر ، والأيسر على الأيمن ، تفاؤلا بتحول الحال ، ثم لا يحولون أرديتهم حتى ينزعوها مع ثيابهم .
س : إذا لم ينزل المطر بعد الصلاة فهل تعاد ؟
ج : إن لم يسقهم الله بعد الصلاة عادوا في اليوم التالي والذي بعده ، وألحوا في الدعاء ، وإن سقاهم الله قبل الصلاة شكروه ، وسألوه من فضله ، ولا يصلون إلا إن كانوا قد تأهبوا للخروج ، فيصلونها شكرا لله ، ويسن أن يعرضوا أجسادهم وثيابهم للمطر حتى تبتل .
س : ماذا يصنعون إذا ازدادت الأمطار وخيف منها ؟
ج : عليهم أن يكثروا من الدعاء أن يكفها عنهم ، ويحولها إلى حيث لا تضر أحدا ، وكذا إذا سمعوا صوت رعد وصواعق دعوا بما ورد .
س : هل تشترط الصلاة للاستسقاء ؟
ج : لا تشترط الصلاة للاستسقاء ، بل يستسقى في أي مكان برفع يديه والدعاء ، وإن كان في خطبة الجمعة .
الجنائز
س : ماذا يفعل بمن نزل به الموت ؟
ج : يشرع أن يليه أرفق أهله به ، وأتقاهم لله ، فيوجهه للقبلة ، ويبل حلقه بماء ، ويلقنه ( لا إله إلا الله ) بلطف ومداراة ، ولا يقل له : قل كذا ، بل يقولها عنده حتى يقولها المحتضر ، ولا يكثر عليه لئلا يضجر ، فينطق بكلمة الكفر – عياذا بالله – ، فإذا خرجت روحه فلا يقل إلا خيرا ، ولا يقربه جنب ؛ لأن الملائكة لا يقربون مكانا فيه جنب ، ويؤمنون على ما يقال عند الميت ، ويغمض عينيه ، ويسمي الله ، ويشد لحييه بعصابة ، ويلين مفاصله ، فإن شق عليه ذلك تركه لئلا تنكسر عظامه .
ثم ينزع عنه ثيابه ، ولا يكشف عورته ، بل يغطيه بثوب ، ويضع على بطنه شيئا ثقيلا كحديدة ونحوها لئلا ينتفخ ، ويعجل بغسله ، والصلاة عليه ودفنه ، ولا بأس بانتظار من يحضره من قريب وغيره إن لم يشق ذلك أو يطول ، ولا بأس بالنظر إليه وتقبيله ، ويجب الإسراع في قضاء دينه وإنفاذ وصيته .
س : ما حكم غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه ؟
ج : كل ذلك فرض كفاية .
س : من أحق الناس بغسل الميت ؟
ج : يتولى غسل الميت مسلم ثقة أمين عالم بأحكام الغسل ، إذا رأى خيرا ذكره وإلا سكت ، وإن كان الميت رجلا تولاه رجال ، وإن كان امرأة تولاها نساء ، إلا الزوجين فيحق لهما غسل بعضهما إن أرادا .
س : كيف يغسل الميت ؟
ج : يغسل الميت بماء طهور مباح في مكان مستور ، لا يحضره إلا الغاسل ومن يعينه ، ويستر ما بين سرته وركبتيه وجوبا ، ولا يمس عورته بيديه ، ويجعل السرير منحدرا نحو رجليه ، ثم يرفعه قليلا ، ويعصر بطنه عصرا رفيقا ليخرج ما هو مستعد للخروج ، ثم ينجيه بخرقة يلفها على يده ، ويكثر صب الماء ، ويسد المخرج بقطن أو نحوه ، ثم ينوي الغسل ويسمي ، ويوضئه كوضوئه للصلاة ، إلا في المضمضة والاستنشاق فيكفي عنهما مسح أسنانه ومنخريه بأصبعيه ، ولا يدخل الماء أنفه ولا فمه ، ثم يغسل رأسه ولحيته برغوة سدر ، ثم يغسل جانبه الأيمن ثم الأيسر ، ويستعمل خرقة للغسل مع السدر ، فإن حصل الإنقاء وانقطاع الخارج منه بغسلة واحدة فهي الواجبة ، والمستحب ثلاث ، وإلا أعاد خمسا وسبعا حتى يتقي ، ويجعل الكافور في الأخيرة لأنه يصلب بدنه ويطيبه .
ثم ينشفه بثوب ، ويقص أظافره وشاربه ويجعلها في كفنه ، ولا يسرح شعره ، وإن كان الميت امرأة ضُفِرَ شعرها ثلاثة قرون تسدل من ورائها .
أما من تعذر غسله لعدم وجود الماء ، أو لمرضه ، أو لاحتراقه ، أو لأنه رجل بين نساء ، أو امرأة بين رجال ، فإنه ييمم بالتراب ، يمسح وجهه وكفيه من وراء حائل .
س : كيف يكفن الميت ؟
ج : يكفن الميت بكفن ساتر أبيض نظيف ، يكفن الرجل في ثلاثة لفائف ، توضع بعضها فوق بعض ، ثم يؤتى بالميت مستور العورة وجوبا ، ويوضع في اللفائف مستلقيا على ظهره ، ويطيب ، وتكون اللفائف مطيبة ببخور بعد رشها بماء الورد ليعلق بها البخور ، ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن ، ثم الأيمن على شقه الأيسر ، ثم الثانية والثالثة كذلك ، ثم يعقد على اللفائف حتى لا تنتشر ، فإذا وضع في قبره حلت ، والمرأة تكفن في خمسة أثواب ، تؤزر بإزار ، ثم تلبس قميصا ، ثم يخمر رأسها بخمار ، ثم تلف بلفافتين .
س : اذكر صفة الصلاة على الميت ، وما يسن لها .
ج : تجوز الصلاة على الميت في المسجد وغيره ، ويستحب أن يكون الجمع كبيرا ليشفعوا فيه .
وصفة الصلاة : أن يقوم الإمام عند صدر الرجل ، ووسط الأنثى ، ويسن أن يكون المأمومون خلفه ثلاثة صفوف فأكثر ، ثم يكبر كتكبيرة الإحرام ، ويستعيذ ويبسمل ، ويقرأ الفاتحة ، وإن قرأ بعدها شيئا من القرآن أحيانا فحسن ، ثم يكبر رافعا يديه ، ويصلي على النبي r ثم يكبر رافعا يديه ، ويدعو بما ورد ، ثم يكبر ويسلم عن يمينه .
س : كيف يفعل من فاتته الصلاة على الميت ؟
ج : من فاتته الصلاة عليه حتى دفن جاز له أن يصلي عليه لا يتجاوز شهرا .
س : هل يصلى على السقط ؟
ج : السقط إذا تخلق غسل وصلي عليه ، وإن كان دون أربعة شهور فلا .
س : كيف تحمل الجنازة ؟
ج : يسن حملها تربيعا ، ويستحب للرجال اتباعها دون النساء ، ويكون الماشي أمامها والراكب خلفها ، ويكره جلوس من تبعها حتى تدفن ، ولا يرفع الصوت بذكر ولا غيره .
س : اذكر صفة الدفن وآدابه .
ج : يسن أن يوسع القبر ويعمق ويحسن حفره ، ويكون لحدا ، ويقول مدخله : بسم الله ، وبالله ، وعلى ملة رسول الله r ويجب أن يستقبل به القبلة ، ويسن أن يجعل على جانبه الأيمن ، ويحرم دفن غيره معه إلا للضرورة ، ويسن حشو التراب عليه ثلاثا ثم يهال ، ويرفع القبر قدر شبر ويسنم ، ويغطى قبر المرأة بثوب حال دفنها مبالغة في سترها ، ولا يجصص القبر ، ولا يبخر ، ولا يبنى عليه ، ولا يقرأ عليه القرآن ، ولا يمشى عليه ، ولا يكتب عليه ، ولا يدفن في مسجد ، فإن فعل نبش القبر وأخرج الميت ، ودفن في مقابر المسلمين ، إلا إذا كان القبر أقدم من المسجد فيزال المسجد .
فإذا فرغوا من الدفن وقفوا على القبر يستغفرون له ، ويسألون الله له الثبات .
س : كيف يفعل بالميت الكافر ، والمحرم ، وشهيد المعركة ؟
ج : لا يجوز للمسلم غسل الكافر ، ولا تكفينه ، ولا الصلاة عليه ، ولا دفنه في مقابر المسلمين ، ولا اتباع جنازته ، ولكن يواريه بالتراب إن فقد من يواريه .
أما المحرم فكغيره من المسلمين ، إلا أنه لا يطيب ولا يغطى رأسه ، والمحرمة لا يغطى وجهها ، ولا يؤخذ شيء من شعرهما وأظفارهما .
أما شهيد المعركة والمقتول ظلما فلا يغسلان ، بل يدفنان بدمائهما ، ويخير في الصلاة عليهما .
([1]) الترسل : هو التمهل ، والحدر : الإسراع مع عدم وصل الكلمات ببعضها .
([2]) وقت مغيب الشفق الأحمر يختلف من مكان إلى آخر ، ومن فصل إلى آخر ، وهو في الجزيرة العربية يغيب بعد ساعة وعشر دقائق إلى ساعة وخمس وعشرين دقيقة من غروب الشمس ، أما اشتباك النجوم فيكون بعد الغروب بخمس وأربعين دقيقة إلى خمس وخمسين دقيقة ، وبهذا يتبين لنا أن وقت المغرب متسع غير مضيق ، مثلها مثل باقي الصلوات ، وهو الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة ، وما قبل مغيب الشفق لاستدامتها ، فكان وقتا لابتدائها كأول وقتها .
([3]) هو الفجر الذي لا تعقبه ظلمة ، وهو البياض المستطير المنتشر في أفق المشرق .
([4]) هذا مذهب جماهير العلماء من السلف والخلف ، ومنهم الأئمة الأربعة إلا رواية عن الشافعي أن المأموم يقرأ الفاتحة فقط ، انظر المغني مع الشرح 1/600 ، 2/11 ، ومجموع الفتاوى 22/294 و 23/265 - 330 .
([5]) رفع اليدين مع كل تكبيرة سنة تفعل أحيانا ، إلا أن الذي ثبت مداومة رسول الله عليه الرفع مع تكبيرة الإحرام ، والركوع ، والرفع منه .
([6]) ولو قرأ بعدها سورة أو آية أحيانا وترك أحيانا فحسن لثبوته .
([7]) راجع رسالة ( كيف تكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات ؟ ) تجد فيها الأذكار التي تقال في الصباح والمساء ، وبعد الصلوات مفصلة .
([8]) انظر فتاوى ابن تيمية 23/5 - 53 .
([9]) وهو قول جمهور العلماء من الصحابة فمن دونهم ، انظر مجموع الفتاوى 23/112 ، ومصنفي عبد الرزاق 4/258 ، وابن أبي شيبة 2/392 ، والسنن الكبرى 2/496 ، ومختصر قيام الليل لابن نصر ص 20 .
([10]) وفيه أقوال ، أشهرها : أن يبلغ العدد أربعين ، وهو قول الجمهور مالك والشافعي وأحمد وغيرهم ، انظر المبسوط للسرخسي 2/24 ، وبداية ابن رشد 1/115 ، والمجموع للنووي 4/502 ، والمغني لابن قدامة 2/172 ، ومجموع الفتاوى لابن تيمية 24/187 .
([11]) لمزيد من التفصيل انظر رسالة ( عمل المسلم يوم الجمعة ) .
([12]) انظر تفصيل ذلك في مجموع الفتاوى لابن تيمية 24/254 .
الإثنين ديسمبر 30, 2013 11:55 am من طرف roory
» الربيع العربي
الجمعة مارس 16, 2012 6:04 am من طرف سيد محمد عبد الموجود
» تعلم لغة برايل خطوة بخطوة
السبت مارس 03, 2012 12:17 pm من طرف Admin
» لغة برايل فى 4 ورقات
السبت مارس 03, 2012 11:53 am من طرف Admin
» طيف الحبيبة
السبت مارس 03, 2012 11:34 am من طرف Admin
» اختيار صديق لابن المقفع
السبت فبراير 04, 2012 8:29 pm من طرف سيد محمد عبد الموجود
» في عيد الثورة المصرية
السبت فبراير 04, 2012 7:38 pm من طرف سيد محمد عبد الموجود
» الفصل السادس عشر " فرحة اللقاء "
السبت يناير 21, 2012 12:34 am من طرف ناصر المتولى
» أمير الشعر
الجمعة يناير 20, 2012 5:37 pm من طرف ناصر المتولى